العلامة المجلسي

312

بحار الأنوار

10 . * " ( باب ) " * * " ( أحكام المتعة ) " * أقول : قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح . 1 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : ( ابن سعد عن الأزدي ) قال : سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الأربع هي ؟ فقال : لا ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين ( مأمونين ) فلا بأس . 4 - قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب ( 3 ) . 5 - قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي

--> ( 1 ) معاني الأخبار ص 225 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 21 . ( 3 ) نفس المصدر ص 109 .